المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

احكام ختامية

مادة /29/ يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *