المرسوم التشريعى رقم/46/ للعام/2005المتضمن جدولة ديون المصرف الزراعى على المزارعين

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة 1 ـ تلغى المادة 6 من القانون رقم 2 لعام 2000 والمادة 4 من القانون رقم 57 لعام 2002 المتضمنين جدولة ديون المصرف الزراعي على المزارعين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *