Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/46/ للعام/2005المتضمن جدولة ديون المصرف الزراعى على المزارعين
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 ـ تلغى المادة 6 من القانون رقم 2 لعام 2000 والمادة 4 من القانون رقم 57 لعام 2002 المتضمنين جدولة ديون المصرف الزراعي على المزارعين