Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/46/ للعام/2005المتضمن جدولة ديون المصرف الزراعى على المزارعين
المادة 2 ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2 ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.