المرسوم التشريعى رقم/46/ للعام/2005المتضمن جدولة ديون المصرف الزراعى على المزارعين

المادة 2 ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *