المرسوم رقم/197/ للعام /2005/ الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية

المادة /2/: ‏

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *