Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى
المادة /2/:
يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /5/ التالي:
التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية
5 أ ـ أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3%
ب ـ أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%