المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /2/: ‏

يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /5/ التالي: ‏

التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية ‏

5 أ ـ أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3% ‏

ب ـ أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2% ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *