المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /5/: ‏

يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي: ‏

نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية ‏

أ ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 30% ثلاثون بالمئة ‏

التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3 ‏

ب ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 40% أربعون بالمئة ‏

التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3 ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *