Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى
المادة /5/:
يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي:
نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية
أ ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 30% ثلاثون بالمئة
التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3
ب ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 40% أربعون بالمئة
التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3