المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /6/: ‏

خلافاً لنص المادة /258/ من قانون الجمارك رقم /9/ تاريخ 16/7/1975 يقبل التصريح عن مستلزمات انتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها، ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والقطع تشكل بمجموعها وحدة متكاملة أو شبه كاملة. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *