المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /7/: ‏

تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 6/8/2002 كما يلي: ‏

أ ـ بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية. ‏

ب ـ بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *