Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى
المادة /7/:
تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 6/8/2002 كما يلي:
أ ـ بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية.
ب ـ بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية.