Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها:
1 ـ التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمن له الى المُومّن مقابل قسط تأمين، والتزام المؤمّن بتعويض الضرر والخسارة للمؤمن له، وتعني كلمة التأمين جميع المرادفات لها، كما تعني إعادة التأمين فيما لايتعارض مع طبيعتها.
2 ـ الهيئة: هيئة الإشراف على التأمين المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /68/ تاريخ 26/9/2004.
3 ـ المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4 ـ رئيس المجلس: وزير المالية.
5 ـ المدير العام: مدير عام الهيئة.
6 ـ المُؤمّن: أية شركة مرخص لها بممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
7 ـ معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
8 ـ الشركة: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
9 ـ المُؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقد تأمين مع المُؤمِّن.
10 ـ المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أجري التأمين لصالحه أو انتقلت إليه حقوق عقد التأمين بصورة قانونية.
11 ـ الترخيص: الترخيص الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
12 ـ وثيقة التأمين: عقد التأمين (البوليصة) المبرم بين المؤمن والمؤمَّن له، المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على طرفي التعاقد.
13 ـ الاحتياطيات الفنية: المبالغ التي يجب على المؤمن أو معيد التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الشركة المترتبة عليها لحملة الوثائق والمستفيدين.
14 ـ هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة عن مطلوباتها، ويحدد هامش الملاءة قدرة الشركة أو كفاية أموالها لمواجهة جميع التزاماتها بصورة كاملة ودفع جميع المبالغ المستحقة عليها دون أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها المالي.
15 ـ مقدمو الخدمات التأمينية: الأشخاص والمكاتب والخبراء والشركات وكل من يمارس عملاً يتصل بنشاط التأمين ولا يدخل اكتتاب الأخطار وقبول التأمين في نشاطه.
16 ـ وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة، والمفوض لحسابها، بتسويق وبيع وثائق التأمين وكالة عنها مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة، ويجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النوع من الأعمال.
17 ـ وسيط التأمين: الشخص المخول من قبل طالب التأمين مقابل أجر، للتباحث مع الشركة لإجراء واتمام عقد التأمين نيابة عنه، ويشترط أن يكون مرخصاً له بالعمل من قبل الهيئة.
18 ـ وسيط إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الوساطة بين المؤمن المباشر (شركة التأمين) ومعيد التأمين.
19 ـ الإكتواري: الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والاحتياطيات والحسابات المتعلقة بها.
20 ـ مستشار التأمين: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات استشارية في مجال التأمين وإعادة التأمين.
21 ـ خبير الحوادث: الشخص أو الجهة المرخص لها من قبل الهيئة والذي يمتلك الخبرة والدراية في دراسة وتقييم اسباب الحادث وحجم الضرر أو مبلغ الخسارة المتأتي عنه وتوزيع المسؤولية في حدوثه.
22 ـ شركة إدارة نفقات التأمين الصحية: الشركة المرخص لها من الهيئة بتنظيم إجراءات التأمين الصحي المعقود بين شركة التأمين والمؤمّن عليه وتمارس عملها بالنيابة عن شركة التأمين.
23 ـ المدقق: مدقق الحسابات المرخص له أصولاً للعمل في الجمهورية العربية السورية