Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (2): أ ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي:
أولاً : التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية:
1 ـ تأمين الحوادث والمسؤوليات.
2 ـ تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها.
3 ـ تأمين الممتلكات والمسؤوليات المتعلقة بها.
4 ـ التأمينات البحرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
5 ـ تأمينات الطيران والمسؤوليات المتعلقة بها.
6 ـ تأمينات أخطار الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها.
7 ـ التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة به.
ثانياً ـ التأمينات الصحية.
ثالثاً ـ تأمينات الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال.
رابعاً ـ التأمينات الزراعية.
ب ـ تصدر الهيئة تفصيلاً بفروع التأمين التي تقع في مجال كل نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة.
ج ـ يجوز للهيئة أن تصدر قرارات لاحقة بإضافة أنواع أخرى من التأمين وفروعها التي لاتنضوي تحت أي نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة عندما ترى أن الحاجة ومتطلبات السوق تدعو لذلك.