المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (2): أ ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي: ‏

أولاً : التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية: ‏

1 ـ تأمين الحوادث والمسؤوليات. ‏

2 ـ تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

3 ـ تأمين الممتلكات والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

4 ـ التأمينات البحرية والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

5 ـ تأمينات الطيران والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

6 ـ تأمينات أخطار الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

7 ـ التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة به. ‏

ثانياً ـ التأمينات الصحية. ‏

ثالثاً ـ تأمينات الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال. ‏

رابعاً ـ التأمينات الزراعية. ‏

ب ـ تصدر الهيئة تفصيلاً بفروع التأمين التي تقع في مجال كل نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

ج ـ يجوز للهيئة أن تصدر قرارات لاحقة بإضافة أنواع أخرى من التأمين وفروعها التي لاتنضوي تحت أي نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة عندما ترى أن الحاجة ومتطلبات السوق تدعو لذلك. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *