Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (4): أ ـ تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من (5%) من رأسمال الشركة، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من (40%) من رأسمال الشركة، مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من الهيئة على أية حصة للشخص الاعتباري.
ب ـ تُسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين بالعملة السورية أما مساهمات غير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي