المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (5): يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي: ‏

(700) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. ‏

(850) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. ‏

(1200) مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *