المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (8): إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التأمين على اساس النظام التكافلي (الاسلامي) فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *