المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (12): يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص، ويجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة مجلس إدارة الهيئة. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *