Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين
المادة (13): يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفق نظامها الأساسي، ويكون السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويضع لها الخطط التأمينية والاستثمارية وجميع الأنظمة المالية والفنية والإدارية المتعلقة بممارستها مع وجوب التقيد بأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام الأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة