المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (14): لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أن يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه أو مديراً عاماً لها أو عضواً مفوضاً كل من: ‏

ـ حُكِمَ بإفلاسه. ‏

ـ حُكِمَ عليه بجناية أو جرم شائن. ‏

ـ يعتبر فاقد الأهلية. ‏

ـ اعتبر مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود تقدير جسامة المخالفة لمجلس إدارة الهيئة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *