المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (21): في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *