المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (22): على الشركة تزويد المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لديها، ويجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *