Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (22): على الشركة تزويد المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لديها، ويجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة.
المادة (22): على الشركة تزويد المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لديها، ويجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة.