المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الرابع ‏

غسل الأموال ‏

المادة (23): يقصد بغسل الأموال في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي تحويل أية أموال متأتية عن عمل غير مشروع أو تتصل بأية نشاطات غير شرعية بقصد استبدالها أو توظيفها او تحويلها لتضييع منشئها الأساسي بغرض جعلها أموالاً مشروعة مع تعمد عدم الكشف عن مصدرها الحقيقي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *