المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (25): تلتزم شركة التأمين على الحياة بتزويد الهيئة بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة وأية دفعات أخرى مرتبطة بمنتجات تأمينية في الحدود التي تضعها الهيئة. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *