المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل السادس ‏

تحويل الوثائق ووقف العمل ‏

المادة (28): أ ـ يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة الموافقة على تحويل وثائق التأمين التي أصدرتها في الجمهورية العربية السورية مع نقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين أو فروعها التي تمارسها الى شركة أو شركات تأمين أخرى تزاول نوع التأمين نفسه، ويقدم طلب التحويل الى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل. ‏

ب ـ تتولى الهيئة نشر إعلان مضمون طلب التحويل في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة بشكل صريح الى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين وكل من له مصلحة في تقديم اعتراض على هذا التحويل خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان. ‏

ج ـ تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الوثائق المطلوبة بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات ان وجدت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *