المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل السابع ‏

شطب التسجيل وإلغاء الترخيص ‏

المادة (30): إذا تبين أن ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *