Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (31): إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الواردة في المادتين (26 و 30) من هذا المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة، يلغى ترخيصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.