المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (32): تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه ومايتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *