Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (32): تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه ومايتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (32): تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه ومايتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.