المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل التاسع ‏

نزاعات التأمين ‏

المادة (37): يُشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة للنظر في الشكاوى التأمينية الناشئة عن ممارسة النشاط التأميني وتكون مهمتها فض النزاعات الناشئة عن ممارسة العمل التأميني والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزماً لجميع أطراف النزاع. ‏

ب ـ تحدد مهام اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة، ويحدد إطار عملها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بممارسة دورها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة. ‏

ج ـ يجوز للمؤمن لهم وللمستفيدين اللجوء الى الهيئة لعرض ما قد ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون الإخلال بحقهم في اللجوء الى القضاء أو التحكيم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *