Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
المادة (42): مع مراعاة أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل (25%) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4 ـ 10%) من نسبة الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على اسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها (15%) دون أية إضافات أخرى