المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

مادة (49): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 28/3/1426 هـ ‏

الموافق 6/5/2005م. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســـــــــــد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *