المرسوم التشريعى رقم /45/ للعام /2005/ القاضى باعفاءات ضريبية

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم مايلي: ‏

المادة 1 ‏

أ ـ يعفى مكلفو ضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لاعوام 2003 وما قبل وكذلك مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لاي من سنوات 2005 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة او الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/10/2005 مع الاحتفاظ باحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 6/9/2004 المتعلقة بالاعفاء من الغرامات على رسوم الانتقال على التركات واحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 9/9/2004 المتعلقة باعفاء رسوم الاغتراب من غرامات تأخير الدفع. ‏

ب ـ يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد او الجزاءات او الغرامات المدفوعة قبل نفاذه. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *