Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /45/ للعام /2005/ القاضى باعفاءات ضريبية
المادة 2 ـ تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ ـ الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية
ب ـ تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لعام 2003 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ احكام هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف اعوام 2005 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد اي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.