المرسوم التشريعى رقم /45/ للعام /2005/ القاضى باعفاءات ضريبية

المادة 3 ـ لا يستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم احكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *