Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /45/ للعام /2005/ القاضى باعفاءات ضريبية
المادة 6 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م
رئيس الجمهورية
بشــــــــــــار الأســـــــــــد