المرسوم التشريعى رقم /45/ للعام /2005/ القاضى باعفاءات ضريبية

المادة 6 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســـــــــــد ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *