المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 2 ـ يكون رسم الطابع على نوعين: ‏

آ ـ رسم نسبي، ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي. ‏

ب ـ رسم مقطوع ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *