المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 6 ـ آ ـ يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور. ‏

ب ـ تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمئة من قيمة الطوابع المباعة إليهم. ‏

ج ـ لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة /ب/ الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *