المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 7 ـ 1 ـ يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر الى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ‏

ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة. ‏

2 ـ إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات او صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. ‏

أما إذا كانت المعاملات او الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون انفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ‏

ويستثنى مما ذكر كون المعاملة او الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة او الصفقة على حدة. ‏

3 ـ يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *