المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 18 ـ إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية او لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة او اجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار اليها. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *