المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 22 ـ لوزير المالية الاعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها. ‏

تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *