Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 26 ـ على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة /565/ من قانون العقوبات.