Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1426 ه و 30/3/2005/م
يصدر مايلى0000
نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /1/ يقصد بالتعابير المدرجة ادناه المعانى المبينة ازاء كل منها اينما وردت فى هذا القانون000
الوزارة وزارة الصحة
الوزير وزير الصحة
الشركة او الشركات او المعمل او المعامل00 هى الشركة او الشركات او المعمل او المعامل المصنعة
والمنتجة للمستحضرات الصيدلانية المعدة للاستعمال البشرى ضمن اراضى الجمهورية العربية السورية
او خارجها0
المكتب العلمى/ المكتب العلمى للاعلام والدعاية الطبية المسجل اصولا فى وزارة الصحة سواء كان لشركة
او عدة شركات او لمعمل او عدة معامل محلية او عربية او اجنبية او مشتركة لشركات ومعامل محلية او
عربية او اجنبية0
المدير العلمى/ هو الصيدلى الحاصل على ترخيص دائم بمزاولة المهنة اصولا والذى يدير المكتب العلمى فنيا0
مندوب الدعاية/ هو الطبيب او الصيدلى او طبيب الاسنان المسجل فى سجل مندوبى الدعاية الطبية بوزارة الصحة
والنقابة المعنية0