Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /2/ يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة او معمل فى مجموعة شركات او معامل تنتج الادوية
والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها00
أ / توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا او المستوردة على الاطباء البشريين واطباء الاسنان والمستشفيات
والمراكز الصحية ومؤسسات البحوث العلمية المعتمدة0
ب/ توزيع جميع مواد الدعاية من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية طبية واشرطة سينمائية علمية وكل ما يتعلق
بالدعاية الطبية ووسائلها0