القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /2/ يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة او معمل فى مجموعة شركات او معامل تنتج الادوية

والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها00

أ / توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا او المستوردة على الاطباء البشريين واطباء الاسنان والمستشفيات

والمراكز الصحية ومؤسسات البحوث العلمية المعتمدة0

ب/ توزيع جميع مواد الدعاية من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية طبية واشرطة سينمائية علمية وكل ما يتعلق

بالدعاية الطبية ووسائلها0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *