Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /8/ يغلق محل عمل كل من زاول اعمال الدعاية الطبية دون حصوله على اذن فتح مكتب علمى وتصادر موجوداته بقرار
من الوزير وينفذ عن طريق النيابة العامة ويحال الى القضاء ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة
من 10000/ 50000 ليرة سورية0