القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /8/ يغلق محل عمل كل من زاول اعمال الدعاية الطبية دون حصوله على اذن فتح مكتب علمى وتصادر موجوداته بقرار

من الوزير وينفذ عن طريق النيابة العامة ويحال الى القضاء ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة

من 10000/ 50000 ليرة سورية0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *