القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /9/ يصدر الوزير قرارا باغلاق المكتب العلمى اغلاقا مؤقتا استنادا الى التقارير المرفوعة اليه والتى تبين عدم توفر

الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه الا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *