القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /11/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يحال مرتكبها الى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000/20000 ليرة سورية

او يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *