Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /11/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يحال مرتكبها الى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000/20000 ليرة سورية
او يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين0