Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
المادة /3/ يكون مقر المعهد مدينة دمشق ويمكن ان يحدث له فروع فى المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس
المادة /3/ يكون مقر المعهد مدينة دمشق ويمكن ان يحدث له فروع فى المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس