القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /3/ يكون مقر المعهد مدينة دمشق ويمكن ان يحدث له فروع فى المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *