القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /6/ يتألف المجلس من

أ 00 الوزير رئيسا

ب 00 المدير عضوا

ج 00 ممثل عن اللجنة القومية للمغتربين فى القيادة القومية عضوا

د00 ممثل برتبة مدير عن كل من وزارات00التعليم العالى والثقافة والخارجية والاعلام والداخلية والسياحة عضوا

هـ00 مدير المناهج بوزارة التربية عضوا

و00 موجه اول للغة العربية من وزارة التربية عضوا

ز00 موجه اول للغة الانكليزية من وزارة التربية عضوا

ح 00 موجه اول للغة الفرنسية من وزارة التربية عضوا

ط 00 ممثل عن اعضاء الهيئة التدريسية فى المعهد عضوا يسميه الوزير

ى 00 معاون مدير المعهد مقررا

وللمجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرة فى التعليم واللغة والادب العربى من مختلف الاختصاصات ويجتمع هذا المجلس مرة فى الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *