القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /9/ تنص اللائحة المالية بوجه خاص على الامور الاتية

: الوزير هو عاقد النفقة وامر التصفية والصرف لجميع نفقات المعهد ضمن حدود

أ 00 الاعتمادات المخصصة فى الموازنة

ب00 توزيع النفقات والايرادات على الابواب و البنود وفقا للتبويب المعمول به

ج 00 تحديد الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من طلابه

د00 الايرادات التى تتحقق من انشطة المعهد

هـ00 المنح والاعانات والهبات والوصايا التى يقبلها المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها

و00 الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة

ز00 الاعانة المقررة للمعهد فى موازنة وزارة التربية

ح 00 اى ايرادات اخرى تسمح بها القوانين والانظمة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *