القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /15/ فى كل مالم يرد عليه النص فى هذا القانون تطبق على المعهد القوانين والانظمة النافذة فى الجهات العامة ذات الطابع الادارى كما يطبق على العاملين فيه القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم /1/ لعام/ 1985/م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *