Call us now:
قانون إنشاء المصارف
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1422هـ و29/3/2001 يصدر ما يلي:
مادة/1/
يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف.