Call us now:
قانون إنشاء المصارف
أحكام عامة
مادة/19/
يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :
أولاً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله.
ثانياً- أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي.
ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية
رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً.