قانون إنشاء المصارف

مادة/21/
لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئياً أو كلياً عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *