القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

:وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /18/12/1421/هـ و/13/3/ /2001/ م يصدر مايلى

المادة 1/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون باحد قانونى التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب

أولا- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها فى المادة/60/ من المرسوم التشريعى رقم/119/ لعام/1961/ والتعديلات الطارئة عليها

ثانيا- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها فى المادة/42/ من المرسوم التشريعى رقم /70/ تاريخ /22/9/1971/ المتضمن قانون البعثات العلمية

ثالثا- الخدمات المؤداة فى احدى الجهات العامة والتى كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/لعام 1959/ وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم/54/ تاريخ /21/2/1971

رابعا- الخدمات المؤداة فى المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعى رقم /28/ الصادرين فى عام 1972

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *